محمد باقر الوحيد البهبهاني
163
الحاشية على مدارك الأحكام
يترجّح كون رواية أبي بصير موافقة للتقية ، لو كان عمومها باقيا على حاله . وممّا يرجّح أيضا أنّ رواية ابن سنان أعلى سندا ، وتكرّر الطريق إليه . وسيجئ في ذرق الدجاج الإجماع على نجاسة ذرق الجلَّال منه ، معلَّلا بأنّه غير مأكول اللحم « 1 » ، والشيخ حمل رواية فارس عليه « 2 » ، فتأمّل . قوله : والمدّعى أعمّ من ذلك . ( 2 : 262 ) . ( 1 ) لا يخفى أن المدّعى يتمّ بضميمة عدم القول بالفصل . قوله : وقد ظهر من ذلك . ( 2 : 262 ) . ( 2 ) لا يخفى ما في دعوى القطع في أمثال هذه الأحكام ، سيّما مع ما عرفت . قوله : إنّ فرض وقوعه . ( 2 : 262 ) . ( 3 ) الرواية التي هي المستند صريحة في الوقوع ، فلا وجه للتأمّل فيه والاستناد إليها ، فتأمّل . قوله « 3 » : وهذه الرواية أوضح سندا . ( 2 : 262 ) . ( 4 ) فيه تأمّل . قوله : بالشذوذ والحمل على التقية . ( 2 : 262 ) . ( 5 ) لا يخفى أنّ المرجّحات من قبيل العدالة والأعدلية ، والشهرة والأشهرية ، والشذوذ ، والتقية التي نعتبرها غالبا إنّما هي ظنيّة حاصلة لنا من أقوال الشيخ وأمثاله من المقاربين للعهد والمطَّلعين الخبيرين ، فلا وجه للحكم بالإشكال .
--> « 1 » المدارك 2 : 265 . « 2 » الاستبصار 1 : 178 . « 3 » هذه الحاشية ليست في « أ » « و » .